أموال " الأموال العامة" " أموال العامة للدولة " " أموال الدولة الخاصة " صفة المال العام : زوالها ، إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وضع اليد على الأموال العامة . تقادم " تقادم المكسب للملكية". حيازة " وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . حكم " عيوب التدليل : قصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ".
الطعن
رقم ۱٦۰۷ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.