إيجار " إيجار الأماكن " " إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات " . حكم " عيوب التدليل : ما يُعد قصوراً " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الطعن
رقم ۱۸۷۰۸ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۱۱/۱۹
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.