أحوال شخصيه . " نسب " . " ثبوته " . دعوى . " دعوى النسب " . " أثباتها "
الموجز
دعوى النسب . بقاؤها على حكمها المقرر في الشريعه الأسلاميه . جواز أثباتها بالبينه .
القاعدة
دعوى النسب لا تزال باقية على حكمها المقرر في الشريعة الإسلامية ويجوز إثباتها بالبينة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1966 برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وابراهيم عمر هندى، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود. (262) الطعن رقم 14 لسنة 33 القضائية ( ا ) أحوال شخصية. "نسب". "ثبوته". دعوى. "دعوى النسب". "إثباتها". دعوى النسب. بقاؤها على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية. جواز إثباتها بالبينة. (ب) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين". "الزواج". "الزواج الفاسد". "أثره". الزواج الذى لا يحضره شهود. زواج فاسد. حكمه.…

