الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل خطأ . خطأ . إثبات . " إثبات بوجه عام " . " شهادة " . حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل " .الطعنرقم ۹۱۰ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۱۲/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۲۷۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول