عمل . " إنهاء عقد العمل " . إثبات . " عبء الإثبات "
الموجز
العامل الموقوف . له مركز قانونى خاص طبقا لنص المادة 1/67 من قانون العمل 91 لسنة 1959 ، افتراض التعسف في جانب رب العمل إذا رفض إعادته إلى عمله . لصاحب العمل مع ذلك الحق في إنهاء العقد الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع . إثبات توافر المبرر يقع على عاتق رب العمل .
القاعدة
مؤدى نصوص المواد 1/67 و 2 و 1/72 و 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه " إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله و إلا إعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً " إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، و رأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته ، مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف في صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله ، و ذلك حملاً لحال صاحب العمل على الظاهر أو على الغالب . و هذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل في إنهاء عقد العامل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشرع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه يدعى خلاف الثابت حكماً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد شبل عبد المقصود، وأديب قصبجى، ومحمد فاضل المرجوشى، وحافظ الوكيل. (236) الطعن رقم 15 لسنة 37 القضائية ( أ ) عمل. "إنهاء عقد العمل". إثبات. "عبء الإثبات". العامل الموقوف. له مركز قانونى خاص طبقاً لنص المادة 67/ 1 من قانون العمل 91 لسنة 1959، افتراض التعسف من جانب رب العمل إذا رفض اعادته إلى عمله. لصاحب العمل مع ذلك الحق فى…

