حكم . تسبيبه .
الموجز
خبير معين من المحكمة الابتدائية . خبير معين من محكمة الاستئناف . الخلاف بينهما . تمحيص الخبير المعين من الاستئناف لدفاع المعترضين . أخذ المحكمة بتقرير هذا الخبير معناه أنها أخذت بأسبابه وفيها ما يفيد اطراح تقرير الخبير الأول .
القاعدة
إذا كان الخبير المعين من محكمة الاستئناف قد خالف الخبير الذى ندبته محكمة الدرجة الأولى في مبلغ من المبالغ و كان الحكم قد عنى بفحص الاعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير المعين في الاستئناف ، و كان تقرير هذا الخبير قد ناقش دفاع المعترضين تمحيصاً كافياً ، فإن أخذ الحكم بتقرير الخبير في هذا الشأن معناه أنه اتخذ أسباب التقرير أسباباً له و فيها ما يفيد أن المحكمة أطرحت أقوال الخبير الأول .

