علامات تجارية . غش . ارتباط . قانون " تطبيقه " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . عقوبة " عقوبة الجريمة الاشد" .
الطعن
رقم ۱۷٦۳۲ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.