ترقية .
الموجز
إحالة الطالب الى التقاعد . أثره . إنتهاء رابطة التوظف بينه وبين وزارة العدل في تاريخ الإحالة . طلبه الترقية من بعد . على غير أساس .
القاعدة
لما كان الثابت بالأوراق أن الطالب قد أحيل للتقاعد بتاريخ ....... ومن ثم فقد انتهت رابطة التوظف بينه وبين وزارة العدل قبل صدور الحركة القضائية الصادرة في ...... ومن ثم يضحى موضوع الطلب على غير أساس – سيما وأنه حصل على كافة مستحقاته المالية حسبما أقر في طلبه . ومن ثم يتعين رفض الطلب .

