إثبات "إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: مباشرة الخبير مهمته". إعلان. بطلان " بطلان الإجراءات " . حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ، مخالفة الثابت بالأوراق ". خبرة " مباشرة الخبير مأموريته ". دعوى " شطب الدعوى" " ما يعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
الموجز
وجوب إخطار الخصوم بإيداع التقرير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد حصول الإيداع . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الإجراءات اللاحقة التى شابها عيب جوهرى . عدم الحكم بالبطلان . شرطه . تحقق الغاية من الإجراء . م 20 مرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان المشرع لم يرتب البطلان على عدم قيام الخبير بإخطار الخصوم بإيداع تقريره إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإجراءات التى تتلو دعوة الخبير للخصوم يلحقها البطلان إذا شابها عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم، على ألا يحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل وفقًا لحكم المادة 20 من قانون المرافعات ، كأن تستقيم الإجراءات بقيام المحكمة بإخطار الخصوم بإيداع التقرير والجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى يبدى الخصوم دفاعهم فيها على ضوئه درءًا لأى ضرر قد يلحق بهم من شأنه أن ينشئ لهم الحق في طلب بطلان التقرير، مما مفاده أنه يلزم لكى تستقيم الإجراءات أن يعلم الخصوم بإيداع التقرير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد حصول الإيداع ، ولا يثبت على الخصوم ذلك إلا بإخطارهم.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ـــــــــــــــــــــــ برئـــاســـة الـسـيـد القاضى / مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود نــائــب رئــيـــس الــمــحــكـــمـــة وعـضوية السادة القـضـــــاة / رفعــــــــــت فهمـــــــى العـــــــــــــزب ، عبد الناصر محمد أبو الوفـا عمــــرو جمــــال عبـــــد اللــــــــه نــواب رئــــيـــس الـــمــحــكــمـة وأيمــــــــــن محمــــــــد صابـــــــــر وحضور رئيس النيابة السيد / خالد حجى. وأمين السر السيد / مصطفى أحمد. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 3 من شعبان سنة 1436 هـــــ الموافق 21 من…

