إثبات "طرق الاثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع" "الإحالة للتحقيق". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهرى". تزوير "إجراءات الادعاء بالتزوير: مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها". محكمة الموضوع "الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الطعن
رقم ۳٤٦۱۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.