بيع " بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة ". حيازة " من شروطها " " انتقال الحيازة وضمها". دعوى " الدفاع فيها: الدفاع الجوهري ". شيوع " تصرف المالك على الشيوع في حصة مفرزة ". قسمة " التصرف في المال الشائع قبل القسمة ".
الطعن
رقم ٥٦٦۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.