قتل عمد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بانتفاء القصد الجنائي " .
الطعن
رقم ٤۳۳۸ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.