إثبات " بوجه عام "" شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱۲۳۰٥ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.