نقد . " نقد أجنبي " . " الرقابة علي النقد " .
الموجز
تنفيذ التعهد المقوم بعملة أجنبية لا يخضع لقانون الرقابة علي النقد في مصر إلا في حدود ما قررته المادة الخامسة من القانون 80 لسنة 1948 معدلة بالقانون 157 لسنة 1950 .
القاعدة
إذا تعلق الأمر بتنفيذ التعهد الصادر في الخارج والمقوم بعملة أجنبية في مصر فإن ذلك لا يخضع لقانون الرقابة في مصر إلا في حدود ما قرره المشرع بالمادة الخامسة من القانون 80 لسنة 1947 معدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 التى تنص على أن " المبالغ المستحقة الدفع إلى أشخاص غير مقيمين في مصر والمحظور تحويل قيمتها إليهم طبقا لأحكام هذا القانون " يعتبر مبرئا للذمة دفعها في حسابات تفتح في أحد المصاريف المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لصالح أشخاص غير مقيمين في مصر وتكون هذه الحسابات مجمدة ، ويعين وزير المالية بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة للتصرف في المبالغ التى تشتمل عليها الحسابات المجمدة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من نوفمبر سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدى، وعثمان زكريا. (260) الطعن رقم 32 لسنة 34 القضائية ( أ ) بنوك. تأميم. أهلية. "أهلية التقاضى". تأميم البنوك. إتخاذ البنك المؤمم شكل الشركة المساهمة العامة بنقل ملكية الأسهم إلى الدولة واحتفاظه بعد التأميم بشكله القانونى وشخصيته المعنوية. لا يترتب عليه فقدان البنك باعتباره مشروعا مؤمما أهليته فى الخصومة. (ب) بنوك. أهلية. "أهلية…

