محكمة الموضوع . " سلطة محكمة الموضوع " . " في تقدير الدليل " .
الموجز
إطمئنان محكمة الموضوع إلي مستند كدليل في تحديد الدين محل المطالبة , أمر تستقل به .
القاعدة
تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، فلها متى اطمأنت إلى مستند مقدم إليها أن تأخذ به كدليل في تحديد الدين المطالب به .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من نوفمبر سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدى، وعثمان زكريا. (260) الطعن رقم 32 لسنة 34 القضائية ( أ ) بنوك. تأميم. أهلية. "أهلية التقاضى". تأميم البنوك. إتخاذ البنك المؤمم شكل الشركة المساهمة العامة بنقل ملكية الأسهم إلى الدولة واحتفاظه بعد التأميم بشكله القانونى وشخصيته المعنوية. لا يترتب عليه فقدان البنك باعتباره مشروعا مؤمما أهليته فى الخصومة. (ب) بنوك. أهلية. "أهلية…

