أموال عامة . اختصاص .
الموجز
كنيسة . لا تعتبر من الأموال العامة . الحكم بعدم اختصاص المحاكم بالنظر في ملكية الكنيسة باعتبارها من الأموال العامة . خطأ .
القاعدة
الكنيسة لا تعتبر من الأموال العامة المبينة في المادة 9 من القانون المدنى "القديم" حتى لو صح قياسها على الجوامع المنصوص عليها في هذه المادة . ذلك أن عبارة الفقرة السابعة صريحة في أن الجوامع لا تعتبر من الأموال العامة إلا إذا كانت الحكومة قائمة بإدارتها أو بصرف ما يلزم لحفظها و بقائها . فشرط اعتبارها من الأموال العامة هو أن تكون في رعاية الحكومة . و إذن فإذا كانت الكنيسة موضوع الدعوى لا ينطبق عليها هذا الوصف فلا يصح اعتبارها من الأموال العامة ، و لا يصح اعتبارها كذلك إستناداا إلى الأمر العالى رقم 15 الصادر في 23 من أكتوبر سنة 1905 ، لأنه لا يعدو كونه مجرد ترخيص في إنشاء كنيسة فليس من شأنه أن يخلع عليها صفة المال العام . فالحكم الذى يقضى بعدم اختصاص المحاكم بالنظر في ملكية مثل هذه الكنيسة باعتبارها من الأموال العامة يكون مخالفاً للقانون .

