اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري: الطعن فى القرارات الإدارية وطلب التعويض عنها ". قرار إداري "ماهيته".
الطعن
رقم ۱۹۸۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.