إثبات " طرق الإثبات : اليمين الحاسمة : توجيهها على سبيل الاحتياط " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن مسائل الإثبات : توجيه اليمين الحاسمة " .
الطعن
رقم ۳٦۲۰ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۱/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.