تزويـــر "إجراءات الادعاء بالتزوير: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها". دعوى "إجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة: الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى". محكمة الموضــوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إثبات صحة المحررات: إنكار التوقيع على المحررات العرفية، طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق".
الطعن
رقم ۱٥۸۸٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۰٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.