شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم " التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : دعوى الاستحقاق " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى " من أنواع الدعاوى : دعوى الاستحقاق " . ملكية " حق الملكية بوجه عام : وسائل حماية حق الملكية : دعوى الاستحقاق " .

الطعن
رقم ٤۷۷۲ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰۱/۲٤⁩

الموجز

دعوى الطاعنين بطلب استرداد العقار ملكهم أو قيمته من الدولة . اعتبارها دعوى استحقاق عقار . مؤداه . عدم سقوطها بالتقادم . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم في إقامةالدعوى بالتقادم الطويل . خطأ .

القاعدة

إذ كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب رد العقار المملوك لهم المستولى عليه من الدولة أو أداء قيمته فإن دعواهم بهذه المثابة هى دعوى استحقاق عقار لا تسقط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الطاعنين في إقامة دعواهم بالتقادم الطويل فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد المستشـار/محمــــــــد برهــــــــام عجيــــــــــــز نائب رئيـس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقى ، أحمــــــــــــد برغــــــــــــــــــــــش حازم نبيــــــل البنـــــــاوى و حاتـــــــــــم موســــــــــــــــــــــــى نـــواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / أحمد يحى رضا . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة . فى يوم السبت 4 من ربيع الآخر سنة 1436 هـ الموافق 24 من يناير…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا