تقادم " التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : دعوى الاستحقاق " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى " من أنواع الدعاوى : دعوى الاستحقاق " . ملكية " حق الملكية بوجه عام : وسائل حماية حق الملكية : دعوى الاستحقاق " .
الموجز
دعوى الطاعنين بطلب استرداد العقار ملكهم أو قيمته من الدولة . اعتبارها دعوى استحقاق عقار . مؤداه . عدم سقوطها بالتقادم . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم في إقامةالدعوى بالتقادم الطويل . خطأ .
القاعدة
إذ كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب رد العقار المملوك لهم المستولى عليه من الدولة أو أداء قيمته فإن دعواهم بهذه المثابة هى دعوى استحقاق عقار لا تسقط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الطاعنين في إقامة دعواهم بالتقادم الطويل فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد المستشـار/محمــــــــد برهــــــــام عجيــــــــــــز نائب رئيـس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقى ، أحمــــــــــــد برغــــــــــــــــــــــش حازم نبيــــــل البنـــــــاوى و حاتـــــــــــم موســــــــــــــــــــــــى نـــواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / أحمد يحى رضا . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة . فى يوم السبت 4 من ربيع الآخر سنة 1436 هـ الموافق 24 من يناير…

