تقادم " التقادم المكسب للملكية: نوعا التقادم: التقادم المكسب الطويل: صور التملك: التملك بوضع اليد ". حيازة " من شروطها: وضع اليد الفعلي: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية: سلطتها فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية المكسبة للملكية" . ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك ".
الطعن
رقم ۲۹٦۰۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.