بيع "دعوى صحة التوقيع: الغرض منها وأثر حجية الحكم فيها". تزوير "الادعاء بالتزوير: المحررات المدعى بتزويرها: المحررات العرفية" "دعاوى التزوير: دعوى التزوير الأصلية". حكم "حجية الأحكام: ما لا يحوز الحجية". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التوقيع".
الطعن
رقم ۱٦۷۱۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.