الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى مدنية. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "الصفة في الطعن". نيابة عامة.الطعنرقم ۱۱٦۸۱ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۷/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول