التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء التعويض المستحق للمطعون ضده الأول رغم إقرار وكيله بقبض مبلغ يزيد عن المحكوم به تعويضًا. خطأ. علة ذلك.
القاعدة
إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة (شركة التأمين) قد أوفت بمبلغ مائة ألف جنيه أدته للمطعون ضده الأول الذى أقر وكيله الحاضر عنه بمحضر الجلسة بقبضه وكان الحكم المطعون فيه قد قدر مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضًا للمضرور عما أصابه من الأضرار المادية والأدبية، فإن الشركة الطاعنة تكون قد أوفت بما يزيد عما قدره الحكم من تعويض، ولما كان الوفاء على هذا النحو صحيحًا فإنه يترتب عليه أن تبرأ به ذمة الطاعنة من الدين محل الدعوى، وينقضى التزامها بأدائه، فلا يجوز الحكم بإلزامها به، فإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ التعويض الذى قدره للمضرور رغم انقضاء التزامها بالوفاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ـــــــــــــــ برئـــاســـة الـسـيـد القاضى/ مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود نــائــب رئــيـــس الــمــحــكـــمـــة وعـضوية السادة القضاة / رفــــــعـــــت فــــهــــمـــى الــعـــزب ، عبد الناصر محمد أبو الوفا عــــمــــرو جـــــمــــال عــبــد الله و أيـــمـــــن مـــحـــــمــــد صـــابــــــر نــواب رئــــيـــس الــمــحــكـــمـــة وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد مرشدى. وأمين السر السيد / مصطفى أحمد حلمى. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 6 من ربيع الأول سنة 1437 هـــــ الموافق…

