الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدعوى " رسوم الدعوى ". رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها : استحقاق ربع الرسم " صلح " استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .الطعنرقم ۱٤۰۹۷ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۲/۲۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول