قوة الأمر المقضي " نطاقها " .
الموجز
تصديق القاضى على محضر الصلح . قصر مهمته على ما حصل أمامه من اتفاق . اعتباره عقداً ليس له قوة الأمر المقضي . م 103 مرافعات .
القاعدة
مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له قوة الأمر المقضي وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــ باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دائرة الإثنين ( أ ) المدنية ــــ برئاسـة السيـد القاضــى / أحمد محمـود مكـى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / سيد محمود يوسـف ، بليـــغ كمـــال شريف سامى الكومى و أحمد رشدى ســلام " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / تامر سعودى . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة…

