إثبات " بوجه عام . شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي"" سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ٦۰۳۳ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.