إثبات " الإحالة للتحقيق " . حكم " حجية الحكم " .
الموجز
الإثبات بشهادة الشهود . للمحكمة أن تأمر به من تلقاء نفسها . شرطه .
القاعدة
لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود طالما أنه جائز قانوناً و الوقائع التى أحيلت للتحقيق وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من إبريل سنة 1975 برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، والدكتور محمد زكي عبد البر، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي. (168) الطعن رقم 22 لسنة 39 القضائية "أحوال شخصية" (1) نقض "رفع الطعن". أحوال شخصية. الطعن بالنقض في مسائل الأحول الشخصية. رفعه بتقرير في قلم الكتاب في ظل قانون المرافعات 13 لسنة 1968. صحيح. وجوب اتباع الإجراءات المقررة في المادتين 881 و882 مرافعات. (2) نقض "أثر نقض الحكم". استئناف…

