استيلاء " الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية " .
الموجز
جواز استيلاء جهة الإدارة على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة تمهيداً لنزع ملكيته . حق مالكيه في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه .
القاعدة
يجوز لجهة الإدارة الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيداً لنزع ملكيته ، وجعل المشرع لمالكى العقار في هذه الحالة الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مايو سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل، أحمد هاشم محمد، طلبه مهنى محمد نواب رئيس المحكمة ومحمد أيمن سعد الدين. (107) الطعن رقم 2119 لسنة 66 القضائية (1) نزع الملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية". قرار نزع الملكية للمنفعة العامة. عدم سقوطه إذا كان العقار المقرر نزع ملكيته قد أدخل في مشروعات تم تنفيذها كاملة بالفعل قبل مضي سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر…

