حكم " تسبيب الحكم : ماهية التسبيب والغاية منه " .
الموجز
تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . م 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 1973 .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 178 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم هى توفير الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مايو سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل، أحمد هاشم محمد، طلبه مهنى محمد نواب رئيس المحكمة ومحمد أيمن سعد الدين. (107) الطعن رقم 2119 لسنة 66 القضائية (1) نزع الملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية". قرار نزع الملكية للمنفعة العامة. عدم سقوطه إذا كان العقار المقرر نزع ملكيته قد أدخل في مشروعات تم تنفيذها كاملة بالفعل قبل مضي سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر…

