صيادلة . مأموري الضبط القضائي " اختصاصاتهم" . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". قانون " تطبيقه". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۱۲٥٥٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.