خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير تقرير الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه".
الطعن
رقم ۷۱٥۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۲٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.