الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةأجانب "تملك الأجانب للأراضى الزراعية". اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: الاختصاص المعقود للجان مختلفة: اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى". استيلاء "اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى". إصلاح زراعى "اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى".الطعنرقم ۲٤۹۱٤ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۱/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول