شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " " تقديم المستندات ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ".

الطعن
رقم ۱۳۸۰۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۱۲/۱٥⁩

الموجز

تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لأختلاف السيارة أداة الحادث عن السيارة المؤمن من مخاطرها لديها وتدليلها على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . إطراح المحكمة له والقضاء بإلزامها بالتعويض استناداً على إلزام الحكم الجنائي عن الحادث لها بالتعويض المؤقت دون بيان عما إذا كان المطعون ضده الأول ممن شملهم ذلك التعويض ومغفلاً دلالة المستندات المقدمة . قصور وإخلال .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة ( شركة التأمين ) قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لأن السيارة المقدم عنها شهادة بيانات من المطعون ضده الأول والثابت بها أنه مؤمن من مخاطرها لديها وقت الحادث تختلف عن السيارة أداة الحادث والمبينة بمحضر معاينة مهندس المرور في محضر الجنحة المحررة عن الحادث من حيث رقم الموتور والشاسية والنوع والمالك ، وأن تلك السيارة كانت بدون لوحات معدنية ، وقدمت تدليلاً على ذلك صورة من محضر هذه الجنحة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع الجوهرى وقضى بإلزامها بالتعويض على مجرد قوله ، إن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة المحررة عن الحادث قضى بإلزامها بالتعويض المؤقت دون أن يتحقق ما إذا كان المطعون ضده الأول هو من ضمن من قضى لهم بهذا التعويض لوجود مصابين آخرين في الحادث ، وأن الادعاء بالتعويض المؤقت في الجنحة كان من بعضهم فقط ، ودون أن يعرض لدلالة المستندات التى تمسكت بها الطاعنة والسالف بيانها ، وما لها من أثر على حقوق الطرفين إذ يتوقف عليها ثبوت التزام أو عدم التزام الشركة الطاعنة بتغطية المسئولية الناشئة عن الحادث ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ـــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــى / مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود نائــــب رئيـس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة القضاة / رفــعــــــت فـــهمــــى العــــــزب ، عبد الناصر محمد أبو الوفـا عــمــرو جــمــال عــبـــد اللــه و أيمـــــن محمـــــد صابــــــر " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / خالد رشوان . وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 16 من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا