دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي : صاحب الصفة في تمثيل الشخصية الاعتبارية . نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض"..
الطعن
رقم ۲٤٦٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.