إثبات " الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع ، حجية الورقة العرفية بين طرفيها “. تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها.
الطعن
رقم ۱۰۹۸۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.