الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتقادم " التقادم المكسب للملكية: التمسك به"" الحيازة المكسبة للملكية: ماهيتها ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للملكية: سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية ".الطعنرقم ۱۱٥٦۷ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٦/۰۱/۲۱الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول