أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام: وحدات الإدارة المحلية: صاحب الصفة في تمثيلها " "أثر اكتساب الشخصية الاعتبارية “. ". نقض " شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض : تمثيل المحافظ للمحافظة في خصومة الطعن بالنقض "
الطعن
رقم ۱۸۲٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.