بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهري ". تزويـــر " الحكم في الادعاء بالتزوير : رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف".
الطعن
رقم ۳۲۲۹۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.