أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها : من أنواعها : الأراضى الصحراوية : التصرف فيها ، الأراضى غير المزروعة " " اكتسابها بالتقادم " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب " . حيازة " من شروطها : وضع اليد الفعلي : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية : سلطة محكمة الموضوع في التحق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية ".
الموجز
تمسك الشفيع بشرائه للعقار المشفوع به واستيفاء حيازته للشروط المكسبة للملكية قبل البيع المشفوع فيه . وجوب تحقق المحكمة التى تنظر طلب الشفعة من توافر تلك الشروط . شرطه . أن يكون الشفيع لم يسجل سنده . عله ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تمسك الشفيع بأنه اشترى العقار الذى يشفع به وحازه واستوفت حيازته شرائطها المكسبة للملكية قبل البيع المشفوع فيه وجب على المحكمة التى تنظر طلب الشفعة أن تتحقق من توافر تلك الشرائط متى كان الشفيع لم يسجل عقده ، لأن اكتسابه الملكية بالتقادم يغنى عن هذا التسجيل .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض دائرة الثلاثاء (ج) المدنية الطعن رقم 5522 لسنة 74 القضائية جلسة الثلاثاء ( ج ) 3 من نوفمبر سنة 2015 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى د / فتحى المصرى " نائب رئيس المحكمة” وعضوية السادة القضاة / سالم سرور ، صلاح عبد العليم محمد جلال عبد العظيم و فتحى مهران " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة ". إغفال الحكم…

