تزوير " أوراق رسمية ". استيلاء على أموال أميرية. قصد جنائي. موظفون عموميون. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۲۲۹ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.