دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب " .
الموجز
دعوى الطرد للغصب . تعلقها بأصل الحق . الغرض منها . حماية الحق في استعمال الشىء واستغلاله من واضع اليد عليه بغير حق ابتداء بغير سند أو بسبب قانوني زال . اختلافها عن دعوى استرداد الحيازة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أم كان وضع اليد عليه بسبب قانونى ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد ، وهى بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى يرفعها الحائز .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من ديسمبر سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجى، أشرف عبد الحى القبانى وعمرو ماهر مأمون نواب رئيس المحكمة . (153) الطعن رقم 5378 لسنة 74 القضائية (1) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب " . دعوى الطرد للغصب . تعلقها بأصل الحق . الغرض منها . حماية الحق فى استعمال الشىء واستغلاله من واضع اليد عليه بغير حق ابتداءً أو بسبب…

