حكم " الطعن في الحكم " . نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . تحديد الخصم . مناطه . توجيه الطلبات منه أو إليه . مؤداه . عدم قبول اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ . علة ذلك .
القاعدة
ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه والمناط في تحديد الخصم هو توجبه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ إذ أنه ليس خصماً حقيقاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار /عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلى ، مصطفى مرزوق محمد منصور نواب رئيس المحكمة وحازم شوقى وبحضور رئيس النيابة السيد / طارق زهران . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 15 من المحرم سنة 1432 ه الموافق 21 من ديسمبر سنة 2010 م أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول…

