حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة والمصلحة". دفوع "الدفوع الشكلية: ماهيتها: قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع" "الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات: اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات".
الطعن
رقم ۱۹٤۱۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.