أحوال شخصية " ولاية على المال " . أهلية .
الموجز
دعوى الحجر . لا تعد دعوى محاسبة . لا محل للمجادلة في تعليل تصرفات المطلوب الحجر عليه و مناقشة جزئياتها و تفاصيلها .
القاعدة
متى كان ما خلص إليه الحكم تقدير موضوعى إستخلصه من وقائع لها أصلها الثابت بالأوراق و كان إستنباطه سائغاً و مؤدياً لما إنتهى إليه و هو بهذه المثابة ينأى عن رقابة محكمة النقض ، و كان لا محل للمجادلة في تعليل التصرفات و تبريرها أو مناقشة جزئياتها و تفاصيلها مهما إختلفت الأنظار إليها لأن دعوى الحجر ليست - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى محاسبة تتسع لمثل هذه المجادلة ، فإن النعى يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مايو سنة 1975 برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي. (192) الطعن رقم 20 لسنة 40 ق "أحوال شخصية" (1) أحوال شخصية "ولاية على المال". أهلية. السفه والغفلة. ماهية كل منهما. (2) حكم "تسبيب الحكم". إقامة الحكم قضاءه على أسباب تكفي لحمله. عدم التزامه بتتبع حجج الخصوم والرد على كل منها استقلالاً. (3 و4) أحوال شخصية "ولاية على المال". أهلية.…

