إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". دفوع " الدفع بصدور اذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .
الطعن
رقم ۷۷۱۷ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.