شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة : بيع الأراضى المملوكة للدولة التى تخليها القوات المسلحة " .

الطعن
رقم ۲۸۲۸ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۰۱/۰۲⁩
المكتب الفنى
٦۳
رقم القاعدة
۹

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بإبرام عقد بيع له عن أرض التداعى استناداً إلى أنهما لم يبرما معه عقداً مكتوباً مصدق عليه من صاحب الصفة رغم ثبوت توافر أركان انعقاده وشروط صحته كبيع بالممارسة وفق القرار الجمهورى 403 لسنة 1990 بثبوت إيجابه بطلب شرائه الأرض وقبول المطعون ضده الثانى بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة بتكليف له بسداد مقدم الثمن والقسط الأول وكذا إنذاره بسداد متأخر الأقساط وثبوت وضع يد الأول عليها قبل العمل بالقرار المذكور . قصور وفساد ومخالفة وخطأ .

القاعدة

إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن يضع يده على أرض النزاع منذ عام 1978 قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 403 لسنة 1990 ، والثابت من الخطاب الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن ، والمتضمن موافقة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة على بيع هذه الأرض له ، وتكليفه بسداد مقدم ثمنها والقسط الأول من باقى الثمن ، كما أن الثابت من الإنذار الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن بتاريخ 18/9/1995 بضرورة سداد الأقساط المتأخرة عليه ، بالإضافة إلى غرامة التأخير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار ، وإلا اُعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه ، مما مفاده أن إيجاباً صدر من الطاعن تمثل في طلبه شراء أرض النزاع من المطعون ضده بصفته وقيامه بسداد مقدم الثمن والقسط الأول من باقى الثمن له بصفته ، وأن قبولاً صدر من المطعون ضده بصفته تمثل في قبوله سداد الطاعن لمقدم الثمن والقسط الأول من الباقى منه ، وإذ تم هذا البيع بطريق الممارسة الذى رسمه القرار الجمهورى رقم 403 لسنة 1990 ، فإنه تكون قد توافرت له أركان انعقاده وشروط صحته ، دون حاجة إلى التصديق عليه من جهة أخرى غير الجهاز البائع الذى يمثله المطعون ضده ، أو إفراغ الاتفاق عليه في محرر مكتوب أو في شكل رسمى باعتباره عقداً رضائياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى ( المقامة من الطاعن بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما إبرام عقد بيع لأرض التداعى ) ، على سند من أن المطعون ضدهما بصفتيهما لم يبرما عقداً مكتوباً مع الطاعن مصدق عليه من صاحب الصفة ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا