محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". إثبات " شهود ". دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " .نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۲۳۹ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.