إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲۱٦٤ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۲۷
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.