الدفع بعدم أثرية المضبوطات لعدم تسجيلها كأثر . اَثار . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲٤٤۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.